السيد محمد الحسيني الشيرازي
339
إيصال الطالب إلى المكاسب
من المحرمات . واما الثاني فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب الزام المكره - بالكسر - وارادته الحتمية ، والمكره - بالفتح - وان كان مباشرا ، الا انه ضعيف ، لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير ، حتى يقال إنه أضر بالغير ، لئلا يتضرر نفسه . نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا